تصل لـ 18 شهرًا.. تعديلات مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تبدأ في مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضحت مواد مشروع القانون أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، ووفقًا لأحكام المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.
كما أوضحت المواد أنه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وأشار مشروع القانون إلى أنه في جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ووفقا لنصوص مشروع القانون فإنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.