ما حكم تطليق الولي زوجة المحجور عليه بسبب الجنون؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز لوَلِيّ المحجور عليه لجنون أن يُطَلِّق عليه زوجته لو كان في هذا الطلاق مصلحة أو دفع مضرة عن المجنون؟.
ما حكم تطليق الولي زوجة المحجور عليه بسبب الجنون؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: ليس لولي المحجور عليه أن يطلق عليه زوجتَه بسبب الجنون؛ فالأصل في الطلاق أنه حقٌّ للزوج وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، فإن رأى الوليُّ أن في الطلاق مصلحةً للمحجور عليه أو دفعَ مضرةٍ عنه؛ فله في هذه الحالة رفع الأمر إلى القاضي للنظر فيه؛ فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا.
وأضافت الإفتاء: مِن المقرَّر فقهًا أن الأهلية شرط شرعي لاعتبار التصرفات الإنسانية التي اشترط الشرع العقلَ لصحتها؛ كالإيجاب والقبول ونحوهما؛ لأن هذه التصرفات متوقفة على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العقل.
واستكملت: وقد تكلم الأصوليون في كتبهم عما يسمى بـ(عوارض الأهلية)، وهي: الخصال أو الآفات التي تَعرِض للإنسان فتؤَثِّر على أهليته بالزوال أو بالنقصان، وذكروا أن مِن عوارض الأهلية السماوية -أي: التي ليس للعبد فيها اختيار-: الجنون، وهو: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المُدرِكة للعواقب بأن لا يظهر آثارها وتتعطل أفعالها، وتَحَقُّقُه في شخصٍ ما مانع من تحلِّيه أهلية الأداء، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية. "شرح التلويح على التوضيح" للعلامة سعد الدين التفتازاني (2/ 331، ط. صبيح).
وواصلت: وبسبب هذا الاختلال فإن الشرع قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السلطة يقوم الولي برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه.