سبب رفض تشريعية النواب طلب الحكومة بالسماح باستجواب المتهم حال تعذر حضور محاميه
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طلبًا من الحكومة وجهات التحقيق يتعلق بالسماح باستجواب المتهم في حال تعذر حضور محاميه.
وتنص المادة 104 من القانون على الآتي:-
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
سبب رفض تشريعية النواب طلب الحكومة باستجواب المتهم حال تعذر حضور محاميه
وأوضحت اللجنة أن الحكومة والنيابة العامة طلبا تعديل هذه المادة بما يسمح باستجواب المتهم بدون محامي إذا تعذر حضور المحامي، إلا أن اللجنة بكامل أعضائها رفضوا ذلك، وأكدوا على أن حق الدفاع حق دستوري أصيل لا يمكن المساس به ولا الانتقاص منه، وأنه يجب حضور المحامي في جميع إجراءات التحقيق وأي مخالفة لذلك يترتب عليها البطلان.