الإفتاء: لا حرج شرعًا في إعطاء مكافأة أو هبة للمتبرع بالدم
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟.
لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغ على سبيل المكافأة للمتبرع بالدم
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إلي شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدون من قبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربح شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدون حتى أحقق ربحًا؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا؛ فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في صحيحه.
وأضافت: ويشترط أن يكون الدواء مقدورًا على تسليمه، وألا يكون هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وأن تتوافر في الدواء شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.