بعد موافقة النواب.. شروط القبول بالدراسة في معاهد معاوني الأمن بمشروع قانون الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
تعديلات قانون الشرطة بشأن شروط الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
جاء ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة.
وتنص المادة الأولى من مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على:
يستبدل بنص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي:
مادة 94 مكررًا: يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بقرار من وزير الدفاع.
وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي:
1. أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2. أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجربها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.
3. أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
6. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وتعتبر هذه الشروط الازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوم فني شرطي يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والمناهج الدراسة والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي وزير التعليم المعني بالتعليم الفني.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتسري أحكامه على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.