الخميس 07 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: إساءة الزوج لزوجته أمر غير جائز شرعًا.. والإسلام أمرنا بحسن العشرة

الإفتاء
دين وفتوى
الإفتاء
الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 11:40 م

قالت دار الإفتاء، إن ما يصدر من الزوج من إساءة لزوجته هو أمر غير جائز شرعًا، مضيفة: الإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته.

زوجي يسيء معاملتي.. فما الحكم؟

وأضافت الإفتاء في فتوى سابقة: ما يصدر من الزوج من إساءة لزوجته، هو أمر غير جائز شرعًا، فالإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وجعل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم معيارَ الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.

وفي سياق منفصل، تلقت دار الإفتاء سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه الكفيل توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه المدين بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك، وعلى ذلك: فوَرَثة الرجل المذكور الكفيل لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم المَدِين، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه. 

تابع مواقعنا