استغلت سلطتها.. حيثيات حكم حبس معلمة راودت تلميذها عن نفسه وهتكت عرضه في الهرم
قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 16 جنوب برئاسة المستشار محمد حسني العالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الكريم والدكتور محمد عبد المنعم بركات الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، في قضية التي حملت رقم 1037 لسنة 2024 جنايات قسم البساتين المقيدة رقم 58 لسنة 2024 كلي حلوان، بحبس معلمة لغة إنجليزية بمدرسة خاصة لمدة عام بتهمة هتك عرض طالب بمنطقة الهرم.
معلمة تهتك عرض طالب في الهرم
وكشفت حيثيات الحكم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستقاة من أوراق التحقيق والتي تتحصل في أن المتهمة آ.ع، البالغة من العمر 40 عاما والمعلمة للغة الإنجليزية بمدرسة خاصة بالهرم، وفي غضون عام 2023 نشبت علاقة عاطفية بينها وبين المجني عليه الطالب لديها الطفل م.م البالغ من العمر ستة عشر عاما واستمرت العلاقة بينهما قرابة الـ 5 أشهر، وإذ تملكتها شهوتها خلالها وعلى إثر ذلك راسلت الطالب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي - واتس اب والهاتف بصور وعبارات وإيحاءات جنسية تثير الشهوة.
وأضافت الحيثيات في معاقبة مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة خاصة بالهرم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ أنه أوعز لها شيطانها إقامة علاقة جنسية كاملة كمعاشرة الأزواج عدة مرات مستغلة في ذلك نقص إرادة الضحية لحداثة سنه ووقوعه تحت تأثير سلطانها كمعلمة له بمدرسته.
وذلك تارة بمسكنه الكائن بتقسيم اللاسلكي بالمعادي دائرة قسم البساتين حال عدم تواجد أهليته، وتارة أخرى في مسكنها الكائن بحدائق أكتوبر، وخلال تلك اللقاءات أمرته بخلع ملابسه واستباحت عرضه وهي بذلك مدركة لعاقبه فعلتها حتى أشبعت شهوتها وعندما علمت الأم الشاهدة الأولى من خلال مطالعة هاتف نجلها فهرعت بالشكوى المجلس القومي للأمومة والطفولة لنجده الطفل، وعرضته على بعض الأطباء النفسيين.
واعترفت المتهمة المذكورة في التحقيقات باقترافها للواقعة على النحو المبين سلفا، وبأنها نشأت علاقة عاطفية بينها وبين الطفل المجني عليه المذكور قرابه الأربع أشهر من عام 2023 تخللها محادثات هاتفيه بينهما وأرسلت له صور مخلة لها وكذا عبارات وإيحاءات جنسية تبادلهما معًا عبر تطبيق التواصل الاجتماعي - واتس اب، وباستجواب المتهمة المذكورة بتحقيقات النيابة العامة اعترفت باقترافها للواقعة على النحو المبين سلفا، وأنها نادمة على ذلك.
وحضرت بجلسة المحاكمة واعترفت بارتكابها للواقعة والمدعى بالحقوق المدنية ادعى مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأعلن بالدعوى المدنية والمحامي الحاضر معها طلب سماع شهادة المجني عليه فاستمعت المحكمة لأقواله على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر بمضمون أقواله بالتحقيقات والحاضر مع المتهمة شرح ظروف الدعوى ذاهبا إلى القول بانتفاء ركن الضرر قبل المجني عليه وطلب استعمال الرأفة لظروف المتهمة ومراعاة لحالتها النفسية.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ومخدش عاطفة الحياء عنده فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو أي الأمرين والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته بنيه الاعتداء على موضع بعد عورة، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن اطمئنانًا كاملًا إلى أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات المذكورين وان المتهمة استدرجت المجنى عليه إلى مسكنها وذهبت إلى سكنه وأمرته بخلع ملابسه كاملة ومعاشرتها وهي تعلم بأن فعلها خادش لعرض المجني عليه مستغلة حداثه سنه وأن لها سلطة عليه كمعلمة بالإضافة إلى المحادثات على واتساب المبينة بتقرير قسم المساعدات الفنية واعتراف المتهمة تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بارتكابها للواقعة.
ولفتت المحكمة حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمة مرتبطة ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما وجب عقابهما بعقوبة واحدة والقضاء بالعقوبة الأشد وحدهما وهي الأولى عملًا بالمادة 32 عقوبات، وحيث انه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهمة بقسط من الرأفة في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال الأعمال التشديد المنصوص عليه في المادتين 2، 11 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.
وبينت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها من عدم وجود سوابق للمتهمة وحفاظًا على روابط المجتمع الأسرى من تفكك الأسر وصونا للأعراض وقدم المتهمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون ومن ثم فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها والمبينة بمنطوق هذا الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملًا بنص المادتين 1/55، 1/56 من قانون العقوبات، وحيث انه عن الدعوى المدنية فإنه قد ثبت للمحكمة إدانة المتهمة جنائيًا على النحو المبين سلفا فإنه يتعين مساءلتها مدنيا كذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى بالحق المدني عملًا بالمادة 163 من القانون المدني واجابته إلى طلبه وتقدر قيمة التعويض النهائي بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مدني نهائي بنوعيه الأدبي والمادي مع إلزامها مناصفة مع المدعى بالحقوق المدنية بمصروفات الدعوى المدنية مع إلزام المحكوم عليه بأتعاب المحاماة عملًا بالمواد 251، 1/309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا حضوريا بمعاقبة آ.ع، بالحبس لمدة سنة واحدة عما اسند إليها وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا، وألزمتها المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليها بأن تؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 100ألف جنيه كتعويض مدني نهائي بنوعية المادي والأدبي مع الزمها والمدعى بالحقوق المدنية مناصفة بمصروفات الدعوى المدنية.