ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟
تلقت دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: تحديد جِنس الجنين بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا، ما لم يشكِّل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى في كونه، أو أن تصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه.
الإفتاء توضح حكم الوصية الاختيارية الموثقة لأحد الورثة
في وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وإخوة أشقاء: ذكر واثنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لبنت ابنه. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: أولًا: من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.