مفتي الجمهورية: يجوز مسح عقلة إصبع على ثلاث شعرات من الرأس في الوضوء
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه مفاداه: ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء في فتوى حديثة: القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء هو ما يدخل تحت مسمى المسح، ويتحقق بإمرار بعض اليد على بعض الرأس، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة، بشرط أن يكون الممسوح في نطاق الرأس، وليس الخارج والمنسدل عنها، ومع ذلك فيستحب للمتوضئ أن يستوعب جميع رأسه بالمسح؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب تعميم الرأس بالمسح.
الطهارة شرط لصحة الصلاة
وتابع فضيلة المفتي: من المقرر شرعًا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان.
وأضاف: قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 103، ط. المطبعة المصرية بالأزهر): [أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة؛ من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة] اهـ.