السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

حالات ميراث الزوجين والوالدين في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الأحوال الشخصية
سياسة
الأحوال الشخصية
السبت 02/مايو/2026 - 03:08 م

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي وافق عليه مجلس الوزراء قواعد الميراث واستحقاق الورثة.

مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ونصت المادة 137 على تقسيم الورثة إلى فئتين؛ الأولى تضم من لهم أنصبة محددة أو قد يستحقون كامل التركة، وفقًا لما تحدده المواد التالية، بينما تشمل الفئة الثانية الأقارب من الفروع والإخوة والأجداد والأعمام والأخوال، الذين يستحقون ما يتبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.

وفيما يتعلق بميراث الزوجين، أوضحت المادة 138 أن الزوج يرث زوجته وفق حالات محددة، حيث يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي:

أولا: ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.

ثانيا: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.

ثالثا: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكورا كانوا أم إناثا، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد، فله حصة مساوية الحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث.

رابعا: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.
وتسري ذات الأحكام المبيئة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.

أما بشأن ميراث الوالدين، فقد نصت المادة 139 على أن يكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقا للآتي:

أولًا: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث

ثانيا: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الزوج أو الزوجة

ثالثا: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة.

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.

تابع مواقعنا