نقيب المأذونين: للمرأة حق الانفصال حال كذب الزوج
أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين أن الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة حق الانفصال عن الزوج إذا اكتشفت تعرضها للخداع أو الكذب بشأن أمور جوهرية تتعلق بالزواج، مشددًا على أن عقد الزواج في الإسلام يقوم على الصدق والوضوح بين الطرفين.
نقيب المأذونين: للمرأة حق الانفصال حال كذب الزوج
وأوضح عامر خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يجوز تضمين وثيقة الزواج أي شروط تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائلًا: لا يجوز أن نضع شرطًا في وثيقة الزواج يُحل حرامًا أو يُحرّم حلالًا، مؤكدًا أن الشروط الواردة في العقد يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية.
وأضاف نقيب المأذونين أن من حق المرأة أن تطلق نفسها إذا كانت العصمة في يدها بموجب اتفاق موثق في عقد الزواج، لافتًا إلى أن هذا الحق مقرر شرعًا وقانونًا متى تم النص عليه بصورة صحيحة بين الزوجين.
وأشارت الإعلامية هند الأشعل إلى وجود شكاوى تفيد بأن بعض المأذونين في مصر يرفضون إثبات شرط منح الزوجة حق تطليق نفسها في عقد الزواج، إلا أن عامر نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن المأذون لا يملك قانونًا أو شرعًا رفض أي شرط مشروع يتفق عليه الطرفان.
وقال: غير صحيح أن المأذونين يرفضون هذا الشرط، ولا يحق للمأذون رفضه طالما كان متوافقًا مع أحكام الشريعة والقانون، مشددًا على أن دور المأذون يقتصر على توثيق ما يتفق عليه الزوجان وفق الأطر القانونية المعمول بها.
في سياق متصل، أكد نقيب المأذونين أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية عقد أبدي بطبيعته، ولا يجوز أن يتضمن تحديد مدة زمنية لانتهائه، موضحًا أن النص على مدة محددة للزواج يتعارض مع طبيعة عقد الزواج الشرعي وأحكامه المستقرة.


