قانوني: عقوبة متحرش المطار السجن 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالتقاط صوا خلسة من الخلف لإحدى الفتيات بمطار القاهرة الجوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وقال المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، إن العقوبة المنتظرة للمتهم بالتحرش، عن تهمة تصوير الأشخاص دون علمهم ونشرها، تصل إلى 3 سنوات حبس، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وذلك لانتهاك الخصوصية، استنادا على ما ورد بمادة العقاب 309 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى نص المادة 25 و26 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
وأضاف فرحات أنه في جميع الأحوال يتم التحفظ على آلة التصوير، وفحصها وحذف التسجيلات والصور وإعدامها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي، لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي، فسألتها وشهدت بأنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها، فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة، وأضافت أنها باطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وقد شهد ذووها بمضمون شهادتها في التحقيقات.
وضُبِط المتهم والجريمة متلبسًا بها، فاستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضائها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.
وكانت النيابة العامة قد اطلعت على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتي المجني عليها على نحو ما شهدت به في التحقيقات، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة فواجهته بها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجني عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقي الصور بهاتفه.
وأكدت تحريات جهة البحث - كما جاء على لسان مُجريها في التحقيقات - التقاطَ المتهم بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهام عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.