الخميس 14 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تفويض الحكومة في القرار.. أبرز قرارات "تشريعية النواب" بشأن فصل الإخوان من وظائف الدولة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 24/يونيو/2021 - 03:35 م

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يستهدف فصل عناصر جماعة الإخوان من وظائف الدولة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في تقرير اللجنة حول القانون:

- أوردت المادة 1 المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

- كما تم استحداث بند جديد بالمادة 1 برقم “هـ” جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقًا مع المنطق القانوني السليم.

- أجازت المادة 2 المستبدلة في فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل؛ وذلك تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

- تضمنت استبدال المادة 3 في الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدًا المادة (10/ بند عاشرًا) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرًا بالفصل.

- كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك في ضوء الأسباب التي ترى المحكة أن المصلحة العامة تقتضيها دون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.

تابع مواقعنا