هل يجوز لأهل الزوج استخدام أغراض شقة ابنهم دون إذن الزوجة؟ إمام بالأوقاف يجيب
السكن في بيت العائلة أصبح من أهم الأسباب التي تدفع العديد من الفتيات لرفض الزواج، وذلك بسبب استباحة أهل الزوج شقة ابنه والأغراض الموجودة بها، والسماح لأنفسهم باستخدامها دون أخذ الإذن سواء من الابن أو زوجته التي تُعدُّ صاحبة المنزل، ويحق لها حرية التصرف بأغراضها.
في هذا الصدد، يقول الشيخ محمد عبد البديع إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وباحث في العلوم الإسلامية، إنه عند زواج الابن واستقلاله بحياته الشخصية تنفصل ذمته المالية عن أهله؛ وهذا الأمر يجعل ليس لهم الحق في التصرف في شقته والأغراض الموجودة بها كيف شاءوا.
أضاف، خلال تصريحاته لـ«القاهرة 24»، أن ممتلكات الابن المتزوج لا تعد من ممتلكات والديه، لذلك فإن أرادوا استخدام أي غرض يخص الابن عليهم أن يأخذوا الإذن منه أو من زوجته، ولكن لا يجوز له أن يتصرف بها كل ما يحلو له، مشيرًا إلى أن حتى لا يجوز للأهل دخول شقة الابن إن لم يكن هو وزوجته غير موجودين بها إلا أن يسمحوا لهم بذلك.
أوضح أنه يجوز للأهل التصرف في شقة ابنهم وأغراضها في حالة سفره هو وزوجته وترك المفتاح مع الأهل، ولكن في حدود وبشرط عدم إفساد محتويات الشقة وإرجاعها مرة أخرى عند استخدامها، لافتًا إلى أنه لا يحق لأهل الزوج استخدام الأغراض الموجودة في منزل ابنهم دون علم زوجته.
أردف عبد البديع أنه على الرغم من الحديث الشريف «أنت ومالك لأبيك» حديث ضعيف، إلا أنه يفيد بأن الأهل يحق لهم استخدام ممتلكات ابنهم عند الحاجة والضرورة فقط ولا يعني أنهم يمتلكوها امتلاكًا تامًا، وأيضًا يفيد بأنه لو أقدم الأب على سرقة ابنه يكون آثمًا، ولكن لا يقام عليه الحد والعكس كذلك.
تابع أنه إذا لم يسمح الابن لوالديه استخدام أملاكه في ظل احتياجهم لذلك فهو يكون آثمًا، ولكن في حالة إذا كان الوالان مقتدرين ماديًا وغير محتاجين لذلك فلا إثم على الابن وهذا الأمر لا يعد عقوقًا لهم.
أشار الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف إلى أن الزوجة التي تمنع أهل زوجها من دخول المنزل آثمة، لأن الشقة ليست ملكًا لها بل للزوج، ولا يحق لها أن تمنع أحدًا من دخول المنزل، إلا إذا منع الزوج ذلك، لافتًا إلى أنه يحق للزوج منع أهل زوجته من دخول المنزل إذا كان يترتب على ذلك حدوث مشكلات، ولكن في المقابل لا يحق لها أن تمنع أهله.