هل يجوز أخذ جزء من نصيب أحد الورثة بحجة عقوقه لعمل صدقة جارية للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت الأمانة العامة لدار الإفتاء، سؤالًا يقول صاحبه: رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر أو عمل صدقة جارية لوالدهم، فهل يجوز ذلك؟.
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني: إن الله تعالى فرض على عباده الفرائض ولم يجعل للعباد اختيارًا فيها وألزمهم بأن يؤدوها، ولا يجوز منعها إلا إذا وجدت هناك موانع شرعية تجيز ذلك، فإذا انتفت الموانع وجب تنفيذ ما أمر الله به، ومن يخالف ذلك يكون عاصيًا ومتعديًا لحدود الله سبحانه وتعالى.
أوضحت أن للميراث في الإسلام حِكمًا كثيرة؛ منها احترام الملكية للفرد والجماعة، والميراث قد فرضه الله تعالى لأشد الناس قرابة للميت، وجعل لكل نصيبًا مفروضًا؛ لحسمه بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام.
أضافت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا لأبناء المتوفى اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم ما دام لم يوجد مانع شرعي من موانع الميراث، مثل الردة أو القتل وخلافه، فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين وآخذين ما ليس لهم بحق، ولا تقبل الصدقة بهذه الطريقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.