تعرف على أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
يعرض موقع القاهرة 24 ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، ولإثراء الثقافة القانونية عند المواطنين التي يفتقرها البعض بين الحقوق والواجبات؛ أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وكان وافق على مشروع قانون بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
المادة 1
نصت المادة 1 على اقتصار المشروع على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكنى، وذلك حسب أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 2
وحددت المادة 2 من القانون إخلاء الأماكن المؤجرة، للأشخاص الاعتبارية خلال فترة لا تتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
المادة 3
والمادة 3 من القانون حددت القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنويا بنسبة 15 في المئة، بصفة دورية. جاء نص تلك المادة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، حيث تم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنويا بنسبة 15 في المئة، بصفة دورية.
المادة 4
وألزمت المادة 4 من القانون المستأجر بإخلاء العين المستأجرة، وتسليمها للمالك أو المؤجر حسب الأحوال، في اليوم التالي من المدة المحددة في المادة 2 من القانون، أما في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر، يقوم قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.