مجلس الشيوخ يحظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات، ضمن قانون مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد
وتنص المادة 94 من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص؛ تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ووافق المجلس على المادة 95، والتي تنص على: يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل؛ استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وتضمنت المادة 96؛ التي وافق عليها المجلس: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل خلالها في مكان العمل.
فيما نصت المادة 97: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، حيث يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها؛ استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت؛ التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها، وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات، وتنتهي ساعة العودة إليه.