ننشر التعديلات المقترحة على مشروع قانون التأمينات والمعاشات
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عُشر عدد أعضاء المجلس وعلى رأس تلك المشروعات مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.
وتنص التعديلات على أن تتولي الهيئة إدارة صناديق التأمينات ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها علي نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
نص التعديلات
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
وتضمنت التعديلات التي تقدم بها النائب أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على 15 عضو بينهم سبعة أعضاء علي الأقل من بين المتخصصين في استثمار الأموال ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات.
ويتولى إدارة الصندوق ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
ونصت التعديلات على مشروع القانون، أنه يحدد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أدت على أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:-
1 ـ يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
2 ـ إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدة لم يحصل المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3 ـ يزيد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط، بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك.