الشيوخ يوافق على حالات فصل عمال القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة 125 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد: حالات فصل العامل بالقطاع الخاص.
وتنص المادة 125 على أن: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل؛ للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية؛ لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي: الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
فصل عمال القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
وفي جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل؛ إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم؛ الحالات الآتية:
1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ، نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل، الجهات المختصة، بالواقعة أو الحادث، خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة؛ بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6. إذا ثبت وجود العامل في أثناء ساعات العمل، في حالة سُكرٍ بيِّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه في أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل للضوابط الواردة في المواد 204، 205، 206 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل من الخدمة، إلا وفقا لأحكام هذا القانون.