50 ألف جنيه غرامة.. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التي لا تقوم بإخطار الجهة المختصة، بتصرفات البيع أو الإيجار.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، تخفيض الغرامة التي حددها القانون ب50 ألف جنيه، وذلك حتى لا تتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقى النص كما ورد من الحكومة.
قانون سلامة السفن
وجاء نص المادة المادة 20 مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكررًا)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
و يذكر ان المادة 7 نصت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
تعديل قانون سلامة السفن
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.
وتابع أبو العلا: مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لإفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري.
وقال: اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر، مشددا على ضرورة أن تكون كل صادرات مصر عبر أسطول بحري مصر.