لمواجهة الاحتكار.. حكم قضائي يسمح للمحافظين بمصادرة الدقيق المباع في السوق السوداء وإعادة توزيعه
أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا في مارس 2022، شهادة للمدعين بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس، مجلس الدولة بتأييد قرار محافظ البحيرة، فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدي المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة ف.ر.أ، بمركز ومدينة آيتاي البارود وملاك مستودعات لآخرين، الكائنة بمراكز ومدن محافظة البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة، وألزمتهم المصروفات، وأصبح حكمها نهائيًا وباتًا.
وجاء ذلك في إطار تصدي الدولة ومؤسساتها القضائية، لمواجهة احتكار السلع التموينية أو التلاعب بها أو التصرف فيها لغير المواطنين، لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب، وإحكام قبضته بالرقابة القضائية خاصة الدقيق المدعم الذى يحظى بعناية قصوى من الدولة.
احتكار السلع التموينية
وقالت المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة أن الدولة كرمز في سلطتها التنفيذية ويتفرع منها الوزراء كل فى تخصصاته.
لذا يعتبر المحافظ ممثلاُ للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسئولًا مسئولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة.
وأشارت المحكمة إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ، تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها:
1- وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها.
2- مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها.
3- الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية.
4- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة.
5- كفالة الأمن الغذائي.
وأضافت المحكمة أن الحكومة فى سبيل تتيم السلع التموينية لصالح المواطن حرة في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته، ما دام وضعت نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه، ومقتضى ذلك ولازمة أن القاضي الإداري لا يتعرض لتقدير الجهة الإدارية في ذاته ولكن للظروف التي أحاطت به وحينئذ يحق له أن يتحرى بواعث القرار وملابساته كي يفرض رقابته بقصد الوقوف علي الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار، ففي هذه الحالة يحق للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار وملابسات إصداره تغليبًا للصالح العام.