مجلس الدولة يؤيد غلق مركز طبي للنساء والتوليد
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014 والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وتبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز على الحكم الصادر من الدرجة الأولى، والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.
غلق مركز طبي للنساء والتوليد
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين، دكتور حسن هند، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا.
وثبت للمحكمة، أنه عام 2014 أجرت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا، تفتيشًا على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد)، وثبت من المُعاينة، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة، ولا توجد غُرفة رعاية، وتوجد غُرفة عمليات إضافية، ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص.
وصدر بموجب ذلك؛ قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية؛ اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة، وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة، أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور؛ يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون.
وتابعت المحكمة: ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية، ولا تُجيد الأعمال الإدارية، وأنها من فتشت على المركز الطبي المملوك للطاعنة، وأن الأخيرة أفادت بأن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها، وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه، مما يُصبح نعي الطاعنة في غير محلة، وتكون دعواها خليقة بالرفض.
واستندت المحكمة في حكم التأييد على أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي؛ الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة، ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة، وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها 25 سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة.
وأوجب المُشرع، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.