هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي عن الصلاة فيها؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: هل يجوز قضاء الفرائض الفائتة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها؟.
قالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة منشورة بتاريخ 09 يناير 2022: يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
على جانب أخر، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين: هل يجوز للمرأة أن تُدفن في قبر زوجها ونجلها؟.
وأضاف أمين الفتوى عبر البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: القبر يطلق ويراد به المكان أو العين الذي يدفن فيه الإنسان أو يطلق ويعني المكان الذي تدفن فيه العائلة مثلا.
أمين الفتوى: دفن الزوجة في نفس في نفس القبر الذي فيه الزوج لا يصح
وأضاف أمين الفتوى: إذا كان قصد السائل أو السائلة أن تدفن في نفس القبر أو العين أو البقعة التي فيها الزوج فهذا لا يصح؛ لأن الرجال يدفنوا في أماكن الرجال، والنساء تدفن في أماكن النساء.
وتابع أمين الفتوى: لكن إذا كان القصد أنها تدفن في أماكن العائلة، والتي فيها مكان مخصص للرجال وآخر للنساء، فذلك ليس فيه إشكال وهذا الطبيعي.
وواصل أمين الفتوى: يعني يجوز للزوجة أن تُدفن في مقابر العائلة، لكن لا يجوز أن تدفن في نفس مكان الزوج أو الابن إلا عند الضرورة، يعني لا يوجد مقابر للنساء، أو مقابر النساء امتلأت تمامًا، ولا نقدر أن نفتح لدفن المرأة التي توفيت حديثًا، والفقهاء استحبوا أن يجعل بينهما ساتر من التراب.