أصيب نجلها ضابط الشرطة بشلل رباعي.. مجلس الدولة يصدر قرارا بتحمل الدولة تأمينات إحدى الموظفات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تحمل الجهة الإدارية في خصوصية موظفة بوزارة المالية لقيمة حصتها في الاشتراكات التأمينية عن مدة الإجازة الخاصة دون مرتب، الممنوحة لها لمدة عام كامل من 2014 حتى 2015، وذلك لتمريض نجلها ضابط شرطة، أصيب بشلل رباعي، نتيجة طلق ناري، في أثناء مقاومته للإرهاب، بفض اعتصام رابعة العدوية، كما انتهت الفتوى إلى أحقية هذه الموظفة في استرداد قيمة هذه الحصة.
قرار بعلاج ضابط شرطة أصيب بشلل رباعي
ولاحظت الجمعية العمومية، أن المادة 16 من الدستور أنشأت التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، برعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وفي إطار مباشرتها لهذا الالتزام؛ عليها توفير كل السُبل أمام المنتفعين بحكم هذه المادة، بما يشمله ذلك من تهيئة المناخ المناسب الذي يمكنهم من أداء أعمالهم بما يتناسب مع ظروف إصابتهم، ويتناسب مع الأعباء الأسرية الملقاة على ذوي هؤلاء المصابين.
فإذا ما حالت الظروف المشار إليها بينهم وبين أداء عملهم، عُدَّ ذلك عذرًا قهريًّا مانعًا عن العمل، وللعلة ذاتها فإن هذه الظروف تعد حائلا بينهم وبين حقهم في الانتفاع بالإجازات الممنوحة لهم، فتمنع من ثمّ تحققها ماديًّا، وتُزيل الشرط الذى مُنِحت لأجلـه ابتداءً، وتسقط هذه الإجازة.
وثبت للمحكمة أن الظروف الصحية لنجل الموظفة لضابط بهيئة الشرطة، اقتضت ضرورة وجود مرافق له في أثناء رحلة علاجه بالخارج إثر إصابته في فض اعتصام رابعة بطلق ناري بالنخاع الشوكي نتج عنه شلل رباعي كامل، استلزم أن تتقدم والدته المعروضة حالتها، وكانت حينذاك من الموظفين بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية – بطلب إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة نجلها؛ نظرًا لاستنفاد رصيدها من الإجازات الاعتيادية، فصدر القرار رقم (1807) لسنة 2014 بمنحها تلك الإجازة لمدة عام.
وانتهت الفتوى، إلي أنه لما كان هذا العارض منسوبًا لسبب لا إرادة للأخيرة فيه، فمن ثم تسقط الإجازة التي رُخِص لها فيها لانتفاء مُكنة تحققها المادي، بما يستتبعه ذلك من اعتبار هذه المدة ضمن مدة اشتراكها في نظام التأمين الاجتماعي، وتلتزم معه الجهة الإدارية برد قيمة حصتها في الاشتراكات التأمينية عن هذه المدة، وذلك في إطار الالتزام الدستوري الملقى علي عاتق الدولة برعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.