الإدارية العليا تلغي قرار غلق صيدلية بالسويس علقت يافطة العزبي لعدم وجود أحكام جنائية
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظ السويس المتضمن غلق إحدى الصيدليات بمدينة السويس، علقت يافطة مكتوب عليها اسم العزبي، وأمرت المحكمة بتغريم الجهة الإدارية المصروفات القضائية، وألغت حكم أول درجة الذي قضي بتأييد قرار الغلق.
الإدارية العليا تلغي قرار غلق صيدلية بالسويس علقت يافطة العزبي
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 84657 لسنة 65 ق.عليا.
وثبت للمحكمة أن الطاعن صدر له من مديرية الشئون الصحية بالسويس ترخيص الصيدلية المقام بشأنها الطعن عام 2005، بمدينة السويس، وظل يباشر نشاطه فيها، وعام 2017 أصدر محافظ السويس القرار رقم 328 لسنة2017 متضمنًا بمادته الأولي غلق الصيدلية علي سند ما ورد بمذكرة مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالسويس، من قيام الصيدلية المذكورة بإضافة أسم العزبي علي اللافتة بالمخالفة لترخيص الصيدلية رقم 216 لسنة2005 سالف الإشارة إليه.
وذكرت المحكمة، أنه لما كانت المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، لم تُعطِ للجهة الإدارية أية سُلطة في غلق الصيدلية، وإنما الغلق ورد باعتباره عقوبة تبعية للحالات المحددة بها علي سبيل الحصر، والعقوبة التبعية مُرتبطة بالعقوبة الأصلية وجودًا وعدمًا، فإن لم توجد الأخيرة، أنتفت الأولى، فهي فرع من أصل ولا يتُصور وجوده على أي حال إلا بوجود ذلك الأصل وثبوته، وهو ما لا يُتصور بطبيعة الحال إلا في حالة وجود حُكم قضائي صادر عن محكمة جنائية بالإدانة في حالة توافر أيً من الحالات المحددة علي سبيل الحصر.
وخلت أوراق الطعن، مما يُفيد سبق اتهام الطاعن في أية دعوى جنائية بل وصدور حُكم جنائي عليه تنفيذًا للمادة 78 من قانون الصيدلة رقم127 لسنة 1955 سالفة الذكر، وبما يستتبعه ذلك من التزام بغلق المؤسسة الصيدلية محل التداعي، وما دام ذلك كذلك، فلا يكون للجهة الإدارية ثمة سُلطة في غلق الصيدلية الخاصة بالطاعن، استنادًا لقانون مخالفة مهنة الصيدلة وتعديلاته، طالما لم يصدُر حُكم جنائي في هذا الصدد ومن ثم يكون القرار الصادر بالغلق قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء.