الإثنين 18 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها تنظيم الجامعات.. قوانين أقرها النواب لدعم التعليم والثقافة والإعلام خلال دور الانعقاد الثاني| حصاد البرلمان

المستشار حنفي جبالي
سياسة
المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب
الأربعاء 13/يوليو/2022 - 08:40 ص

شهد دور الانعقاد الثاني، للفصل التشريعي الأول، من عمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من عددًا من القوانين الهامة، في مجال التعليم والثقافة والإعلام، وذلك وفقًا لما جاء في الحصاد الختامي، من عمل المجلس. 

وجاء من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب،  في مجال التعليم والثقافة والإعلام،  تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 دور الانعقاد الثاني

بينما رصد التقرير الختامي، لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، حيث تهدف التعديلات الذي قدمته الحكومة، بشأن  تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،  إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

وأقر مجلس النواب، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، حيث جاءت الفلسفة، والهدف من مشروع القانون، أنه نظرًا لمرور ما يجاوز 35 عامًا على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون، دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون؛ أوجبت تعديل بعض أحكامه، بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وقصرت المادة 82 من القانون الحالي تعيين المتفرغين على من يبلغ سن المعاش، وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئة التدريس، وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفي ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس، ونظرًا لندرتهم في مجال تخصصهم، وطول فترة إعدادهم، حيث يتعين تعديل تلك المادة، لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس، كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 121.

تابع مواقعنا