بسبب قرار وزير الداخلية.. رفض ترخيص شركتين لبيع أسلحة الصوت
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة بمجلس الدولة، حكما انتهت فيه إلى رفض طلب شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء.
رفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، كل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، سلامه محمد عبد الفتاح عرب، حسن محمد حسن هند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة
وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين سر المحكمة.
وقالت المحكمة إنه من الثابت في الأوراق أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 منه، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحيث إن وزارة الداخلية وضعت شروط يجب توافرها في طالب التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم1300 لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.
وتضمن قرار وزير الداخلية المنشور في وقت سابق، قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع، فضلًا عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها وبالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.