الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها قانون الثانوية.. مشروعات قوانين خاصة بالتعليم بين الرفض والسحب للتعديل

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 01/أغسطس/2022 - 07:46 م

تشريعات ومقترحات متعددة طرحت على طاولة مجلسي النواب والشيوخ، تستهدف تطوير المنظومة التعليمة، من ضمن هذه المقترحات تعديلات قانون التعليم، وكذلك مقترح مشروع قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة، الذي تم رفضه من قبل البرلمان، وتم سحبه من الحكومة، خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي لإضافة بعض التعديلات، ومن المقرر أن  تتقدم الحكومة بتعديلات على قانون الثانوية خلال دور الانعقاد القادم. 

مشروع قانون الثانوية 

وتخطط الحكومة لإدراج تعديلات على قانون الثانوية، وتقديمها للبرلمان خلال دورته المقبلة، حيث بين الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، خلال تصريحات صحفية، مخطط إعادة تقديم مقترح تعديل قانون الثانوية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد القادم. 

رفض قانون الثانوية التراكمية

ورفض مجلس الشيوخ في أبريل عام 2021 بشكل نهائي مشروع قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة، وتم رده إلى مجلس النواب، وإعلامه برفض القانون، وعلى أثر هذا القرار قررت الحكومة سحب المشروع من البرلمان.

وجاء رفض مشروع القانون بناء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، وكان ينص مشروع القانون على تقسيم شهادة الثانوية على 3 سنوات أو العودة لنظام الثانوية التراكمية.

تعديل قانون التعليم

وأعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد المنتهي، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وبينت اللجنة أسباب الرفض لمشروع القانون، حيث أن مشروع القانون المعروض، وفق تقرير لجنة التعليم، محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها وتكرارها غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

فلسفة القانون وفقا لرؤية الحكومة، هي رعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، ويتم ذلك عبر استبدال للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.

تابع مواقعنا