محامي: الحبس والغرامة تواجه كل من بدد منقولات الزوجية
قال المحامي حسن شومان إن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية
وتابع شومان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
وأضاف شومان ان المشرع قرر عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز 100جنيه.