الإفتاء،: لا مانع من ارتداء المرأة للملابس المُلَوَّنة بشرط ألا تكون لافتة للنظر
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: هل النقاب فرض أو فضل؟ وهل يترتب على ترك لبسه إثم؟
هل النقاب فرض على المرأة؟
وأوضحت دار الإفتاء، أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.
وتابعت دار الإفتاء، أنه لا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس المُلَوَّنة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: 31].
وفي تفسير الزينة الظاهرة التي أخبر عنها القرءان الكريم، لفتت دار الإفتاء، إلى تفسير جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم للزينة الظاهرة، بأنها عبارة عن الوجه والكفين، مشيرة إلى أن ذلك نُقل عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾.
ما هو الخمار؟
فيما أوضحت الإفتاء أن الخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها، ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة، لافتة إلى حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ.