بثوب جديد.. مجلس النواب يعود للانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر
يستعد مجلس النواب للعودة للانعقاد للدور العادي السنوي، وذلك وفقا للمادة 115من الدستور، حيث يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
عودة مجلس النواب للانعقاد
ويشهد المجلس، حاليا، إجراء بعض أعمال الترميم والصيانة لقطاعاته المختلفة، وإعادة طلاء واجهاته من كافة جوانبه وكذلك الطرقات الداخلية، بالإضافة إلى البهو الفرعوني، استعدادا لبدء دور الانعقاد الثالث.
وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويقضي حاليا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إجازتهم البرلمانية، وذلك وفقا للمادة الدستورية 115، والتي تنص على أنه تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته للانعقاد، والتزاما بما حدده رئيس الجمهورية في قرار الفض، إعمالا لأحكام مواد اللائحة الداخلية لكل من غرفتي البرلمان.
وفي هذا السياق، ووفقا لـ اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتضمن الجلسة الافتتاحية، عددا من الإجراءات واجب تحقيقها تشمل: تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية لانعقاد المجلس، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، تلاوة الاعتذارات حال تغيب بعض الأعضاء عن حضور الجلسة العامة، ووفقا للأعراف البرلمانية سيهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب ببداية انعقاد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد، يدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية، كما يخول للأعضاء حق التنقل بين اللجان واختيار رغبة أولى أساسية وثانية الالتحاق باللجان البرلمانية.
وفي السياق ذاته، تعد الوظيفة الرقابية من أبرز المهام التي يقوم بها أي مجلس تشريعي، وتتمثل وسائل أو أدوات الرقابة البرلمانية في عدد من الوسائل منها ما نص عليه الدستور ومنها ورد في اللائحة الداخلية للبرلمان.
أدوات أعضاء مجلس النواب:
- الأسئلة بتقديمه للوزير المختص للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.
- طلبات الإحاطة بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية.
- البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه في موضوع خارج جدول الأعمال.
- الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم في أي شأن.
- سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.
- طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن ما.
- الاقتراح برغبة وذلك في أي موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.
- تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة.
- تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة في قضية هامة.