دار الإفتاء: لا يجوز خصم الضرائب من الزكاة لأن الدولة تفرضها نظير خدمات
ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، طرحه أحد المستفتيين، طالبًا بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر.
حكم خصم الضرائب من زكاة المال
وفي إجابتها على هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء أنه لا تُخْصَم الضرائب من مقدار زكاة المال، وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة.
وعللت الديار المصرية، لحكمها السابق، بأن الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة.
حكم خصم الديون من زكاة المال
وفي سياق مشابه، تلقت دار الإفتاء، سؤالًا عبر موقعها الرسمي، يقول في نصه: ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية.
ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
كانت دار الإفتاء، أوضحت أيضًا أنه من المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، بشرط أن يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول.
ونوهت الإفتاء، بأنه ما إن تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء.