يتيح 9 حالات ويحظر حالتين.. الحكومة تحيل قانون التصالح في مخالفات البناء للبرلمان | خاص
علم موقع القاهرة 24 أن الحكومة أرسلت قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي سبق أن أعلنت عنه، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك كي يتم مناقشته، وإبداء الرأي النهائي عليه، ويصبح من القوانين السارية في الدولة.
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن إحالة قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان جاءت بعد إبداء بعض الملاحظات من قبل المحافظين والوزارات المختصة مثل التنمية المحلية والزراعة، والإسكان، مؤكدًا أنه سيتم إرفاق هذه الملاحظات مع تعديلات الحكومة على القانون سالف الذكر.
ولفت المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يتم إحالة القانون إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، وعلى رأسها لجنة التنمية المحلية تمهيدًا للبدء في مناقشته بشكل رسمي، أثناء الجلسة العامة المقبلة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقررة عقدها 20 نوفمبر الجاري.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يذكر أن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، تقدم بقانون لمجلس النواب، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة، خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب السابقة.
وينص قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية:
-الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
- التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.
-البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الاتية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي.
المادة الثانية:
حالات حظر التصالح في مخالفات البناء
يحظر التصالح في الأعمال الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.
المادة الثالثة:
يجوز موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان على التصالح في الحالات السابقة عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية.