ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟ علمًا بأنَّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيها؛ لأنَّ قيامه بذلك مخالفة لآداب المهنة، ومعصية ومخالفة شرعية، وتضييع للأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، ولا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحدٍ معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر فالمسؤولية تلحق المتسبب وهو الصيدلي الذي رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له.
حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة من الدولة
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
وذكرت الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 30 مايو 2013: الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؛ سواء أكان من القائمين على مخازن الأنابيب أم ممن يقوم ببيعها حرامٌ شرعًا، لما فيه من استغلال حاجة الناس، وخيانةِ الأمانةِ، والافتيات على ولي الأمر، وتسهيلِ الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، تضييعِ الحقوق، وإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل.
وأضافت الإفتاء: كل واحدةٍ منها مِن كبائر الذنوب، وكذلك الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها مُحرّم شرعًا، ومن يفعل ذلك داخل في الإثم والبغي والإفساد في الأرض، ومُرتكب لكبائر الذنوب.