الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لا تزيد عن عامين.. مدة المنع من السفر للخارج بمشروع قانون بالبرلمان

صورة أرشيفية
سياسة
صورة أرشيفية
الخميس 01/ديسمبر/2022 - 09:49 م

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي سبق وتقدمت به الحكومة.

وأوضحت مصادر لـ القاهرة 24، أن البرلمان يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض التعديلات المستهدفة من الحكومة، والتي يأتي من ضمنها الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر.

مدة المنع من السفر للخارج 

وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مواده المقدمة قضية المنع من السفر ووضع الأشخاص على قوائم ترقب الوصول، حيث نصت المادة 155، على أن للنائب العام ـ أو من يفوضه - من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة ـ معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة - أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول؛ لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سیر إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين. 

وجاء في مشروع القانون: للنائب العام - أو من يفوضه - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفي جميع الأحوال، تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

تابع مواقعنا