الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قانون في البرلمان يتيح موادًا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم

المستشار إبراهيم
سياسة
المستشار إبراهيم الهنيدي
الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 01:05 م

تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، الأحد المقبل، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذي سبق وتقدمت به الحكومة للبرلمان، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستجري بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، متوقعة أن يكون ذلك بشأن مدة الحبس الاحتياطي.

من قانون الإجراءات الجنائية 

وتضمن القانون سالف الذكر، بعض المواد الخاصة بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، لافتًا إلى أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على هذا الأمر أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بالأقوال، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

 حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم

ونص قانون الإجراءات الجنائية الذي سيناقش في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أنه للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته، من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته. 

 

وعاقب القانون كل من أدلى بأية بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي يعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 32 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وفي جميع الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

تابع مواقعنا