لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر.. تعديلات جديدة من النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لمدد وإجراءات الحبس الاحتياطي.
وتضمنت التعديلات سالفة الذكر، بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 143 من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالي:-
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات.
وتابعت: لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا فى قضية أخرى بُني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التي استنفذت مدد الجبس الاحتياطي المقررة لها.
إجراءات الحبس الاحتياطي
وطالبت النائبة سالفة الذكر بتعديل نص الفقرة الثانية المادة 201 من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي:
يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير القديمة، مع زيادة عليها إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.
وتضمنت ذات التعديلات، على قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل الفقرة الثانية المادة 312 مكررًا من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي:
وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطي فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي.