الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اجتماع كل شهرين وشروط اختيار رئيس المجلس.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم القومي للطفولة والأمومة

 المجلس القومي للطفولة
سياسة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 10:59 ص

تقدمت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وحصل القاهرة24 على نسخة من هذه التعديلات، المقدمة من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

وتمت إحالة التعديلات الجديدة على قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وفي تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24 قالت النائبة أمل زكريا قطب، مُقدمة مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مشروع القانون سيضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد آخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب. 

وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر بأن يشترط في رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:

  •  أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  •  أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
  •  ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جنايـ قد رد إليه اعتباره. جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن
  •  ألا يكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه، أو في منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.

بينما أوضحت المادة الرابعة، بأن رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحل محله نائبه أثناء غيابه، أو إذا قام به مانع من أداء مهامه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما، ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

فيما تضمن القانون عقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، حيث يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رؤى وجه لذلك.

كما تدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام وتجوز دعوة أي من الوزراء أو من يمثلهم، أو ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.

فيما تضمن القانون بأنه لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.

كما يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد، ويحدد المجلس معاملاته المالية وله حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، حيث يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية والموارد البشرية بالمجلس والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات إنهاء عمله ومساءلته.

تابع مواقعنا