الترخيص وسداد 15 ألف جنيه.. شروط جديدة لمهنة الحانوتي بمشروع قانون بالبرلمان
يشهد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تقدم به النائب محمد جبريل، و60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
أهم تعديلات مشروع قانون الجبانات
وشمل مشروع القانون تعديلات في 10 مواد، من بينها المادة (7)، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية، الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم، والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 قرشًا.
المقترح: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط أن يكون حاصلًا على إجازة من المؤسسة الدينية، مشيخة الأزهر، أو بطريركية الكرازة المرقصية، أو رئيس الطائفة اليهودية، التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة، وفقًا لكل ديانة فضلًا عن استيفاء بقية الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 خمسة عشر ألف جنيه.