مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص
كشف مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص، والتي فصلتها مواد مشروع القانون.
شروط قبول الاستقالة بمشروع قانون العمل
ونصت المادة 143 من مشروع القانون، على أن يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
ونصت المادة 144 من مشروع قانون العمل الجديد، على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأوضح مشروع القانون أنه ينشأ المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.