الإفتاء توضح حكم سفر المرأة للحج أو العمرة مع ابن زوجها
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: قال العلامة ابن قُدامةَ في "المغني" (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟، قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي. وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية...، فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره، وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه] اهـ.
وأضافت دار الإفتاء: عُلِمَ ممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.
الإفتاء: الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح هو عامل بأجرة
على جانب آخر، تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد متابعيه يقول: أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرًا نصف ساعة أو نحو ذلك، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟، وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا؟
وقال الدكتور مجدي عاشور، خلال رده على السؤال السابق، إن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط ولوائح العمل، مشيرًا لقول الله جل وعلا: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1].