مشروع قانون جديد يحدد علاوة دورية للعاملين لا تقل عن 7% من الأجر التأميني
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المطروح للنقاش بـ مجلس النواب، ضمن مواده المقررة استحقاق العاملين الذين تسري بشأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر التأميني.
علاوة دورية للعاملين لا تقل عن 7%
ونصت مواد مشروع القانون، في المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) المُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
فيما أوضحت مادة القانون المقترح أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى، وتستحق العلاوة عقب انقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويأتي ذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للأجور.