%5 لصندوق تنشيط السياحة.. قانون جديد يحدد توزيع إيرادات الغرف السياحية
حدد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، توزيع إيرادات الغرفة، وشمل تحديد نسبة 5% لصندوق السياحة والآثار.
قانون إنشاء الغرف السياحية
ونصت المادة 34 من مشروع القانون المقدم، على أن توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
1- (30%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقًا لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
2- (5%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
3- (10%) من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.
4- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
فيما أوضحت مواد القانون أن التصريح للمنشأة يصدر خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة، والمنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع، يكون الرسم بمقدار 50 ألف جنيه عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره 35 ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.