السبت 02 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسوم لا تتجاوز 3%.. تشكيل واختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة بمشروع القانون الجديد

 العمالة غير المنتظمة
سياسة
العمالة غير المنتظمة
الأربعاء 22/فبراير/2023 - 10:54 م

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إنشاء وتشكيل صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وحددت مواد القانون اختصاصات الصندوق، والرسوم المقررة للصندوق.

مشروع قانون لتشكيل صندوق العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة 32، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3 % مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.


ويكون للصندوق حسابا خاصا في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

تابع مواقعنا