حظر الكائنات المائية الأجنبية إلا بترخيص.. ضوابط لحماية المياه في مصر بلائحة قانون الثروة السمكية
حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، رقم 146 لسنة 2021، التي اعتمدتها الحكومة، ونشرتها الجريدة الرسمية في عدد اليوم، مواد قانونية بالفصل الثالث من اللائحة بهدف حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد.
حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد
وفي هذا الصدد، نصت المادة 25 على أنه يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها أو منتجاتها أو مخلفاتهـا البلاد لأي غرض إلا بترخيص من الجهاز لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:-
أولا - ضوابط وشروط الترخيص:
1- تقديم شهادات منشأ وشهادات صحية للكائنات المائية المطلوب إدخالها.
2- تقديم شهادة سايتس (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البرى
المهدد بالانقراض "CITES") للأنواع المهددة بالانقراض.
3- الالتزام بالموافقات البيئية المقررة من وزارة البيئة.
ثانيا- إجراءات الترخيص:
1- تقديم طلب باسم الجهاز موضح به الأصناف والكميات / الأعداد الواردة.
2- فحص الطلب وتحديد الأنواع المقبولة والمرفوضة.
3- استيفاء الموقف الوبائي للدولة الوارد منها الشحنات.
4 - إعطاء موافقة بالإفراج الجمركي المؤقت.
5- حجر الكائنات المائية الحية مدة لا تقل عن 21 يومًا طبقا للقواعد والنظم المتبعة في الحجر البيطري.
6- إعطاء موافقة بالإفراج الجمركي النهائي، بعد التأكد من سلامة الأصناف التي تم حجرها.