الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قانون الإيجار القديم.. زيادة 15% على الوحدات للغرض غير السكني وحالات طرد المستأجر

الإيجار القديم -
سياسة
الإيجار القديم - أرشيفية
الأحد 05/مارس/2023 - 10:00 م

زيادة جديدة تشهدها الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ قانون الإيجار القديم الصادر في 2022، الذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا، التي تطبق من مارس 2022، وتستمر حتى 2027، وذلك فيما يتعلق بـ الإيجار القديم للغرض غير السكني.

قانون الإيجار القديم

التشريع الجديد الصادر، عالج قضية الإيجار القديم للغرض غير السكني، في إطار خطوات حل أزمة الإيجار القديم بشكل عام، إذ تعامل القانون الجديد مع الإيجار القديم للغرض غير السكني، حيث نص على الزيادة السنوية 15% بداية من عام 2022 حتى عام 2027، ومن ثم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

زيادة 15% بقانون الإيجار القديم

قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، نص في مادته الأولى على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.

فيما نصت المادة الثانية على أنه “مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسـنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غـير ذلك”.

 

قانون الإيجار القديم

كما نصت المادة الثالثة على أنه “اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًّا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%”.

ونصت المادة الرابعة على أن “يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسـب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض”.

تابع مواقعنا