6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع حيازة الحيوانات الخطرة بمشروع قانون جديد بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب تقرير لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، عن مشروع قانون مُقدم مـن عدد من الأعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة
وأوضحت المادة الأولي من مواد الإصدار بمشروع القانون، أنه “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب”.
وبيّنت المادة الثانية، أن “يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة”.
وكما نصت المادة الثالثة على أن “يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بالبيئة والوزير المختص بالتنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه”.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.