أمين الفتوى: لا يجوز إعطاء الزكاة إلى جدك وأبيك وأمك وابنك وحفيدك
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى المتابعات، مفاده: هل يجوز أن تعطي لابنتها ميسورة الحال من أموال الزكاة التي ستخرجها؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: لا يجوز شرعا إعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع، لا ينفع إنك تعطى جد أو جدك أو أبوك أو أمك، وبالتالي أيضا لا يجوز إعطاء الأبناء والأحفاد.
وتابع: بنتك كمان حالها ميسور يعني غنية، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، يبقى لا تجوز في الحالتين، ولو الأصول والفروع حالتهم فقيرة يبقى في باب تاني وهو الصدقات نطلع لهم من الصدقات.
هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل العمرة؟
على جانب آخر، أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد له نصه: هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل العمرة والحج بضمان المبلغ الخاص بي في البنك؟
وقال الدكتور محمد عبد السميع، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا توجد أي مشكلة في هذا لأنه إذا توسطت السلعة أو توسطت الخدمة انتفى الربا، والعمرة والحج خدمة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع في أخذ مبلغ من البنك وتذهب للحج والعمرة، ثم تقوم بتسديده على فترة زمنية فهذا جائز.