هل يجوز إعطاء اللاجئين من الأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إعطاء الأضحيات إلى اللاجئين الأجانب في مصر؟ وما حكم إعطائهم من الصدقات؟ وما حكم عمل أوقاف يصرف من ريعها عليهم؟ وما حكم إعطائهم من الزكاة المفروضة؟
يجوز تدشين صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره.
وأضافت: يجوز عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها.
وتابعت: يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛ لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم.
واختتمت: وقولنا يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يسهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله تعالى، والله سبحانه يتقبل منهم صالح أعمالهم.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: الأضحية سُنَّةٌ مؤكدةٌ في حقِّ المستطيع؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» (أخرجه مسلم). فقوله: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» جعله مفوَّضًا إلى إرادته.