رضع من جدته ويريد الآن أن يتزوج من ابنة عمه.. عالم أزهري يوضح الحكم
أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، جاء نصه: رجل رضع من جدته ويريد الآن أن يتزوج من بنت عمه فما الحكم؟.
وقال العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أولا: برضاع هذا الأخ من جدته صارت جدته أما له من الرضاع، وصار أعمامه أخوة له من الرضاع، مضيفا: وعلى هذا لا يجوز له أن يتزوج من جميع بنات أعمامه ولا من بنات عماته لكونه أصبح برضاعه من جدته أخا للجميع من الرضاع ولا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنت أخيه ولا من بنت أخته في النسب أو الرضاعه.
ثانيا: قبل الإقدام على الزواج ينصح مشايخنا بعدم الإقدام على الزواج بمن له بها صلة الرضاعة سواء كانت الرضاعة قليلة أو كثيرة، والسبب في ذلك هو الجهل عند بعض النساء، والتدليس عند البعض.
وأوضح: فترى الواحدة منهن تقول لقد رضع مرتين أو ثلاثة، وبعد الزواج تقول رضع مرات عديدة، لذلك وغيره ينصح مشايخنا بالبعد عن ذلك إلا إذا كان متأكدا بنسبة 100% أنه رضع أقل من خمس رضعات.
على جانب آخر، أجاب الدكتور محمد أبو بكر، أحد العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال وارد من إحدى المتابعات نصه: حكم حلف الزوج على زوجته بمنعها من زيارة أهلها؟ فهل له الطاعة؟.
وقال أبو بكر خلال تصريحات تلفزيونية، إن طاعة الزوج في الإسلام مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا طاعة إلا في معروف]، وفي حالة عدم طاعة المرأة زوجها في حالة إذا أمرها بالأمور العادية، وهي ترى أن زوجها يحلف بالكذب ويفعل أمور سيئة فهذه الحالة ليس لها علاقة بتلك فالطاعة هنا مقترنة بالقسم أو الحلفان، فحلف على معصية، حلف لا يجعلنكِ معه في معصية.
وتابع أبوبكر، اختلف الفقهاء، أو العلماء في قضية صلة الرحم مع الأبوين برأيين هما: الرأي الأول أن تطيع الزوج، والرأي الثاني إذا حلف أن تخالفه ولا طاعة له عليها وتذهب لتزور والدها ووالدتها.